4462 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ اَلزَّامِّ عَنْ سِنَانِ بْنِ طَرِيفٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كُنَّ لَهُ ثَلاَثُ نِسْوَةٍ ثُمَّ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً أُخْرَى فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُعْتِقَ أَمَةً وَ يَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ "إِنْ هُوَ طَلَّقَ اَلَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْرَى مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ وَ إِنْ طَلَّقَ مِنَ اَلثَّلاَثِ اَلنِّسْوَةِ اَللاَّتِي دَخَلَ بِهِنَّ وَاحِدَةً لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ اِمْرَأَةً أُخْرَى حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ اَلْمُطَلَّقَةِ".