وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَشْتَرِي طَعَاماً فَيَكُونُ أَحْسَنَ لَهُ وَ أَنْفَقَ أَنْ يَبُلَّهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَلْتَمِسَ زِيَادَةً فَقَالَ "إِنْ كَانَ لاَ يُصْلِحُهُ إِلاَّ ذَلِكَ وَ لاَ يُنْفِقُهُ غَيْرُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَلْتَمِسَ فِيهِ اَلزِّيَادَةَ فَلاَ بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا يَغُشُّ بِهِ اَلْمُسْلِمِينَ فَلاَ يَصْلُحُ".