3435 - وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ أَبِي اَلْعَبَّاسِ وَ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : "إِذَا مَلَكَ اَلرَّجُلُ وَالِدَيْهِ أَوْ أُخْتَهُ أَوْ عَمَّتَهُ أَوْ خَالَتَهُ أَوِ اِبْنَةَ أَخِيهِ أَوِ اِبْنَةَ أُخْتِهِ " وَ ذَكَرَ أَهْلَ هَذِهِ اَلْآيَةِ مِنَ اَلنِّسَاءِ "عَتَقُوا جَمِيعاً وَ يَمْلِكُ اَلرَّجُلُ عَمَّهُ وَ اِبْنَ أَخِيهِ وَ اِبْنَ أُخْتِهِ وَ خَالَهُ وَ لاَ يَمْلِكُ أُمَّهُ مِنَ اَلرَّضَاعَةِ وَ لاَ أُخْتَهُ وَ لاَ عَمَّتَهُ وَ لاَ خَالَتَهُ فَإِذَا مَلَكَهُنَّ عَتَقْنَ " قَالَ "وَ مَا يَحْرُمُ مِنَ اَلنَّسَبِ مِنَ اَلنِّسَاءِ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ اَلرَّضَاعِ " وَ قَالَ "يَمْلِكُ اَلذُّكُورَ مَا خَلاَ اَلْوَالِدَ وَ اَلْوَلَدَ وَ لاَ يَمْلِكُ مِنَ اَلنِّسَاءِ ذَاتَ مَحْرَمٍ" قُلْتُ وَ كَذَلِكَ يَجْرِي فِي اَلرَّضَاعِ قَالَ "نَعَمْ يَجْرِي فِي اَلرَّضَاعِ مِثْلُ ذَلِكَ".