3449 - وَ رَوَى جَمِيلٌ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ مَالٌ لِمَنْ مَالُ اَلْعَبْدِ قَالَ "إِنْ كَانَ عَلِمَ أَنَّ لَهُ مَالاً تَبِعَهُ مَالُهُ وَ إِلاَّ فَهُوَ لِلْمُعْتِقِ"
وَ فِي رَجُلٍ بَاعَ مَمْلُوكاً وَ لَهُ مَالٌ قَالَ "إِنْ عَلِمَ مَوْلاَهُ اَلَّذِي بَاعَهُ أَنَّ لَهُ مَالاً فَالْمَالُ لِلْمُشْتَرِي وَ إِنْ لَمْ يَعْلَمِ اَلْبَائِعُ فَالْمَالُ لِلْبَائِعِ".