2591 - وَ سَأَلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ : عَنِ اَلرَّجُلِ يَحْمِلُ اِمْرَأَتَهُ أَوْ يَمَسُّهَا فَأَمْنَى أَوْ أَمْذَى فَقَالَ «إِنْ حَمَلَهَا أَوْ مَسَّهَا بِشَهْوَةٍ فَأَمْنَى أَوْ لَمْ يُمْنِ أَوْ أَمْذَى أَوْ لَمْ يُمْذِ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ يُهَرِيقُهُ وَ إِنْ حَمَلَهَا أَوْ مَسَّهَا بِغَيْرِ شَهْوَةٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ أَمْنَى أَوْ لَمْ يُمْنِ أَمْذَى أَوْ لَمْ يُمْذِ.