وَ رُوِيَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ شَجَرَةٌ أَصْلُهَا فِي اَلْحِلِّ وَ فَرْعُهَا فِي اَلْحَرَمِ فَقَالَ «حُرِّمَ أَصْلُهَا لِمَكَانِ فَرْعِهَا» قُلْتُ فَإِنَّ أَصْلَهَا فِي اَلْحَرَمِ وَ فَرْعَهَا فِي اَلْحِلِّ قَالَ «حُرِّمَ فَرْعُهَا لِمَكَانِ أَصْلِهَا».