3073 - وَ رَوَى اَلْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ سَاقَ بَدَنَةً فَانْكَسَرَتْ قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ مَحِلَّهَا أَوْ عَرَضَ لَهَا مَوْتٌ أَوْ هَلاَكٌ قَالَ «يُذَكِّيهَا إِنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ وَ يَلْطَخُ نَعْلَهَا اَلَّتِي قُلِّدَتْ بِهَا حَتَّى يَعْلَمَ مَنْ مَرَّ بِهَا أَنَّهَا قَدْ ذُكِّيَتْ فَيَأْكُلَ مِنْ لَحْمِهَا إِنْ أَرَادَ فَإِنْ كَانَ اَلْهَدْيُ مَضْمُوناً فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَهُ يَبْتَاعُ مَكَانَ اَلْهَدْيِ إِذَا اِنْكَسَرَ أَوْ هَلَكَ وَ اَلْمَضْمُونُ اَلْوَاجِبُ عَلَيْهِ فِي نَذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَضْمُوناً وَ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ تَطَوَّعَ بِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَبْتَاعَ مَكَانَهُ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ أَنْ يَتَطَوَّعَ.