2080 - وَ رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْفِطْرَةِ قَالَ «إِذَا عَزَلْتَهَا فَلاَ يَضُرُّكَ مَتَى مَا أَعْطَيْتَهَا قَبْلَ اَلصَّلاَةِ أَوْ بَعْدَهَا » وَ قَالَ «اَلْوَاجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تُعْطِيَ عَنْ نَفْسِكَ وَ أَبِيكَ وَ أُمِّكَ وَ وَلَدِكَ وَ اِمْرَأَتِكَ وَ خَادِمِكَ ».