2077 - وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ يَقْطِينٍ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنْ زَكَاةِ اَلْفِطْرَةِ أَ يَصْلُحُ أَنْ يُعْطَى اَلْجِيرَانُ وَ اَلظُّئُورَةُ مِمَّنْ لاَ يَعْرِفُ وَ لاَ يَنْصِبُ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَ مُحْتَاجاً ».