وَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْقَاسِمِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: يَسْأَلُهُ عَنِ اَلْمَمْلُوكِ يَمُوتُ عَنْهُ مَوْلاَهُ وَ هُوَ عَنْهُ غَائِبٌ فِي بَلْدَةٍ أُخْرَى وَ فِي يَدِهِ مَالٌ لِمَوْلاَهُ وَ يَحْضُرُ اَلْفِطْرُ أَ يُزَكِّي عَنْ نَفْسِهِ مِنْ مَالِ مَوْلاَهُ وَ قَدْ صَارَ لِلْيَتَامَى فَقَالَ «نَعَمْ ».