2004 - وَسُئِلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: "عَنِ الصَّائِمِ الْمُتَطَوِّعِ، تُعْرَضُ لَهُ الْحَاجَةُ، فَقَالَ: هُوَ بِالْخِيَارِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَصْرِ، وَإِنْ مَكَثَ حَتَّى الْعَصْرِ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَصُومَ وَلَمْ يَكُنْ نَوَى ذَلِكَ، فَلَهُ أَنْ يَصُومَ ذَلِكَ الْيَوْمَ إِنْ شَاءَ".
وإذا طهرت المرأة من حيضها وقد بقي عليها بقية يوم صامت ذلك المقدار تأديبا وعليها قضاء ذلك اليوم، وإن حاضت وقد بقي عليها بقية يوم أفطرت وعليها القضاء.