1656 - وَ سُئِلَ أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْهُ هَؤُلاَءِ زَكَاةَ مَالِهِ أَوْ خُمُسَ غَنِيمَتِهِ أَوْ خُمُسَ مَا يَخْرُجُ لَهُ مِنَ اَلْمَعَادِنِ أَ يُحْسَبُ ذَلِكَ لَهُ فِي زَكَاتِهِ وَ خُمُسِهِ فَقَالَ «نَعَمْ».