415 - وَ سُئِلَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ اَلْقَمِيصُ أَ يُكَفَّنُ فِيهِ فَقَالَ «اِقْطَعْ أَزْرَارَهُ» قُلْتُ وَ كُمَّهُ قَالَ «لاَ إِنَّمَا ذَلِكَ إِذَا قُطِعَ لَهُ وَ هُوَ جَدِيدٌ لَمْ يُجْعَلْ لَهُ أَكْمَامٌ فَأَمَّا إِذَا كَانَ ثَوْباً لَبِيساً فَلاَ يُقْطَعُ مِنْهُ إِلاَّ اَلْأَزْرَارُ.