7ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) مَنْ صَلَّى الْجُمُعَةَ بِغَيْرِ الْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِينَ أَعَادَ الصَّلاَةَ فِي سَفَرٍ أَوْ حَضَرٍ. وَرُوِيَ لاَ بَأْسَ فِي السَّفَرِ أَنْ يَقْرَأَ بِقُلْ هُوَ الله أَحَدٌ.