7ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ فِي السَّفَرِ أَوْ فِي أَرْضٍ لَيْسَ مَعَهُ فِيهَا إِلاَّ النِّسَاءُ قَالَ يُدْفَنُ وَلاَ يُغَسَّلُ وَقَالَ فِي الْمَرْأَةِ تَكُونُ مَعَ الرِّجَالِ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَعَهَا زَوْجُهَا فَإِنْ كَانَ مَعَهَا زَوْجُهَا فَلْيُغَسِّلْهَا مِنْ فَوْقِ الدِّرْعِ وَيَسْكُبُ عَلَيْهَا الْمَاءَ سَكْباً وَلْتُغَسِّلْهُ امْرَأَتُهُ إِذَا مَاتَ وَالْمَرْأَةُ لَيْسَتْ مِثْلَ الرَّجُلِ الْمَرْأَةُ أَسْوَأُ مَنْظَراً حِينَ تَمُوتُ.