9-19 حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدثنا محمد ابن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الاشعري، عن موسى بن عمر عن محمد بن سنان، عن أبي سعيد القماط، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة على تسعة وعفا عما سوى ذلك: الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والبقر والغنم والابل. فقال السائل: فالذرة؟ فغضب ثم قال: كان والله علي عهد رسول الله صلى الله عليه وآله السماسم والذرة والدخن وجميع ذلك فقيل: إنهم يقولون: لم يكن ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وإنما وضع على التسعة لما لم يكن بحضرته غير ذلك، فغضب وقال: كذبوا فهل يكون العفو إلا عن شيء قد كان ولا والله ما أعرف شيئا عليه الزكاة غير هذا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر