[-/8] الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة، فقال: إلق عبد الملك بن جريح فسله عنها فإن عنده منها علما، فلقيته فأملى علي منها شيئا كثيرا في استحلالها، فكان فيما روى لي ابن جريح، قال: ليس فيها وقت ولا عدد إنما هي بمنزلة الإماء يتزوج منهن كم شاء، وصاحب الأربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود، فإذا انقضى الاجل بانت منه بغير طلاق ويعطيها الشئ اليسير، وعدتها حيضتان، وإن كانت لا تحيض فخمسة وأربعون يوما، فأتيت بالكتاب أبا عبد الله عليه السلام فعرضت عليه، فقال: صدق وأقر به