[-/14] الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: لا يجبر الرجل إلا على نفقة الابوين والولد، قال ابن أبي عمير: قلت لجميل: والمرأة؟ قال: قد روى عن عنبسة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا كساها مايواري عورتها ويطعمها مايقيم صلبها أقامت معه وإلا طلقها