4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا (عَلَيْهِما السَّلام) فِي مَوْلُودٍ لَهُ مَا لِلذُّكُورِ وَمَا لِلأنْثَى قَالَ يُوَرَّثُ مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي يَبُولُ إِنْ بَالَ مِنَ الذَّكَرِ وُرِّثَ مِيرَاثَ الذَّكَرِ وَإِنْ بَالَ مِنْ مَوْضِعِ الأنْثَى وُرِّثَ مِيرَاثَ الأنْثَى وَعَنْ مَوْلُودٍ لَيْسَ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَلا لَهُ مَا لِلنِّسَاءِ إِلا ثَقْبٌ يَخْرُجُ مِنْهُ الْبَوْلُ عَلَى أَيِّ مِيرَاثٍ يُوَرَّثُ قَالَ إِنْ كَانَ إِذَا بَالَ نَحَّى بِبَوْلِهِ وُرِّثَ مِيرَاثَ الذَّكَرِ وَإِنْ كَانَ لا يُنَحِّي بِبَوْلِهِ وُرِّثَ مِيرَاثَ الأنْثَى.