3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَحُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ سَقَطَ عَلَيْهِمَا الْبَيْتُ فَمَاتَا قَالَ يُوَرَّثُ الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَدْ أَدْخَلَ عَلَيْهِمْ فِي هَذَا شَيْئاً قَالَ وَأَيَّ شَيْءٍ أَدْخَلَ عَلَيْهِمْ قُلْتُ رَجُلَيْنِ أَخَوَيْنِ أَعْجَمِيَّيْنِ لَيْسَ لَهُمَا وَارِثٌ إِلا مَوَالِيهِمَا أَحَدُهُمَا لَهُ مِائَةُ أَلْفِ دِرْهَمٍ مَعْرُوفَةٍ وَالآخَرُ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ رَكِبَا فِي سَفِينَةٍ فَغَرِقَا فَأُخْرِجَتِ الْمِائَةُ أَلْفٍ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهَا قَالَ تُدْفَعُ إِلَى مَوَالِي الَّذِي لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ قَالَ فَقَالَ مَا أُنْكِرُ مَا أَدْخَلَ فِيهَا صَدَقَ وَهُوَ هَكَذَا ثُمَّ قَالَ يُدْفَعُ الْمَالُ إِلَى مَوَالِي الَّذِي لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ وَلَمْ يَكُنْ لِلآخَرِ مَالٌ يَرِثُهُ مَوَالِي الآخَرِ فَلا شَيْءَ لِوَرَثَتِهِ.