8- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَالَ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ وَتَرَكَ عَمَّتَهُ وَخَالَتَهُ فَلِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثُ. قَالَ الْفَضْلُ إِنْ تَرَكَ الْمَيِّتُ عَمَّيْنِ أَحَدُهُمَا لأبٍ وَأُمٍّ وَالآخَرُ لأبٍ فَالْمَالُ لِلْعَمِّ الَّذِي لِلأبِ وَالأمِّ وَإِنْ تَرَكَ أَعْمَاماً وَعَمَّاتٍ فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَيَيْنِ وَإِنْ تَرَكَ أَخْوَالا وَخَالاتٍ فَالْمَالُ بَيْنَهُمُ الذَّكَرُ وَالأنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ وَإِنْ تَرَكَ خَالا لأبٍ وَأُمٍّ وَخَالا لأبٍ فَالْمَالُ لِلْخَالِ لِلأبِ وَالأمِّ وَكَذَلِكَ الْعَمَّةُ وَالْخَالَةُ فِي هَذَا إِنَّمَا يَكُونُ الْمَالُ لِلَّتِي هِيَ لِلأبِ وَالأمِّ دُونَ الَّتِي هِيَ لِلأبِ.