عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق ابن عبدالعزيز قال: سئل أبوعبدالله عليه السلام عن التدلك بالدقيق بعد النورة فقال: لا بأس قلت: يزعمون أنه إسراف، فقال: ليس فيماأصلح البدن إسراف إني ربما أمرت بالنقي(4) فيلت لي بالزيت فأتدلك به، إنما الاسراف فيما أتلف المال وأضر بالبدن.