عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) عَنْ رَجُلٍ حَسِبَ أَهْلُهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ فَنَكَحَتِ امْرَأَتُهُ وَ تَزَوَّجَتْ سُرِّيَّتُهُ فَوَلَدَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِنْ زَوْجِهَا فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ وَ مَوْلَى السُّرِّيَّةِ قَالَ فَقَالَ يَأْخُذُ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَ يَأْخُذُ سُرِّيَّتَهُ وَ وَلَدَهَا أَوْ يَأْخُذُ عِوَضاً مِنْ ثَمَنِهِ .