عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) الْمَرْأَةُ الْحُبْلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَضَعُ وَ تَزَوَّجُ قَبْلَ أَنْ تَخْلُوَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشَرٌ قَالَ إِنْ كَانَ زَوْجُهَا الَّذِي تَزَوَّجَهَا دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ اعْتَدَّتْ مَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا الْأُولَى وَ عِدَّةً أُخْرَى مِنَ الْأَخِيرِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ اعْتَدَّتْ مَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ .