مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَجَّاجٍ الْخَشَّابِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) عَنْ رَجُلٍ كَانَ فِي سَفَرٍ فَلَمَّا دَخَلَ الْمِصْرَ جَاءَ مَعَهُ بِشَاهِدَيْنِ فَلَمَّا اسْتَقْبَلَتْهُ امْرَأَتُهُ عَلَى الْبَابِ أَشْهَدَهُمَا عَلَى طَلَاقِهَا قَالَ لَا يَقَعُ بِهَا طَلَاقٌ .