7- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ أَوِ اخْتَلَعَتْ أَوْ بَانَتْ أَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِأُخْتِهَا قَالَ فَقَالَ إِذَا بَرِئَتْ عِصْمَتُهَا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَلَهُ أَنْ يَخْطُبَ أُخْتَهَا قَالَ وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ أُخْتَانِ مَمْلُوكَتَانِ فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ وَطِئَ الأخْرَى قَالَ إِذَا وَطِئَ الأخْرَى فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَمُوتَ الأخْرَى قُلْتُ أَرَأَيْتَ إِنْ بَاعَهَا أَتَحِلُّ لَهُ الأولَى قَالَ إِنْ كَانَ يَبِيعُهَا لِحَاجَةٍ وَلا يَخْطُرُ عَلَى قَلْبِهِ مِنَ الأخْرَى شَيْءٌ فَلا أَرَى بِذَلِكَ بَأْساً وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا يَبِيعُهَا لِيَرْجِعَ إِلَى الأولَى فَلا وَلا كَرَامَةَ.