1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا (عَلَيْهِما السَّلام) أَنَّهُ قَالَ لَوْ لَمْ يَحْرُمْ عَلَى النَّاسِ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) لِقَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً حَرُمْنَ عَلَى الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ (عَلَيْهِما السَّلام) لِقَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ وَلا يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْكِحَ امْرَأَةَ جَدِّهِ.