4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ دَاوُدَ النَّهْدِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى (عَلَيْهِ السَّلام) لأبِي يُوسُفَ الْقَاضِي إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَمَرَ فِي كِتَابِهِ بِالطَّلاقِ وَأَكَّدَ فِيهِ بِشَاهِدَيْنِ وَلَمْ يَرْضَ بِهِمَا إِلا عَدْلَيْنِ وَأَمَرَ فِي كِتَابِهِ بِالتَّزْوِيجِ فَأَهْمَلَهُ بِلا شُهُودٍ فَأَثْبَتُّمْ شَاهِدَيْنِ فِيمَا أَهْمَلَ وَأَبْطَلْتُمُ الشَّاهِدِينَ فِيمَا أَكَّدَ.