2- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى حُكْمِهَا أَوْ عَلَى حُكْمِهِ فَمَاتَ أَوْ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَهَا الْمُتْعَةُ وَالْمِيرَاثُ وَلا مَهْرَ لَهَا قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَهَا وَقَدْ تَزَوَّجَهَا عَلَى حُكْمِهَا قَالَ إِذَا طَلَّقَهَا وَقَدْ تَزَوَّجَهَا عَلَى حُكْمِهَا لا يُجَاوِزُ حُكْمُهَا عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِنْ وَزْنِ خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ فِضَّةً مُهُورِ نِسَاءِ رَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه).