8- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ وَغَيْرِهِ عَنْ يُونُسَ عَنْهُمْ (عَلَيْهِم السَّلام) قَالَ لا يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ الْمُوسِرِ أَنْ يَتَزَوَّجَ الأمَةَ إِلا أَنْ لا يَجِدَ حُرَّةً فَكَذَلِكَ لا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلا فِي حَالِ الضَّرُورَةِ حَيْثُ لا يَجِدُ مُسْلِمَةً حُرَّةً وَلا أَمَةً.