8- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) عَمَّا يَرْوِي النَّاسُ عَنْ عَلِيٍّ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي أَشْيَاءَ مِنَ الْفُرُوجِ لَمْ يَكُنْ يَأْمُرُ بِهَا وَلا يَنْهَى عَنْهَا إِلا أَنَّهُ يَنْهَى عَنْهَا نَفْسَهُ وَوُلْدَهُ فَقُلْتُ وَكَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ قَالَ قَدْ أَحَلَّتْهَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهَا آيَةٌ أُخْرَى قُلْتُ فَهَلْ يَصِيرُ إِلا أَنْ تَكُونَ إِحْدَاهُمَا قَدْ نَسَخَتِ الأخْرَى أَوْ هُمَا مُحْكَمَتَانِ جَمِيعاً أَوْ يَنْبَغِي أَنْ يُعْمَلَ بِهِمَا فَقَالَ قَدْ بَيَّنَ لَكُمْ إِذْ نَهَى نَفْسَهُ وَوُلْدَهُ قُلْتُ مَا مَنَعَهُ أَنْ يُبَيِّنَ ذَلِكَ لِلنَّاسِ فَقَالَ خَشِيَ أَنْ لا يُطَاعَ وَلَوْ أَنَّ عَلِيّاً (عَلَيْهِ السَّلام) ثَبَتَتْ لَهُ قَدَمَاهُ أَقَامَ كِتَابَ اللهِ وَالْحَقَّ كُلَّهُ.