4- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَمْرٌ مَعَ زَوْجِهَا فِي عِتْقٍ وَلا صَدَقَةٍ وَلا تَدْبِيرٍ وَلا هِبَةٍ وَلا نَذْرٍ فِي مَالِهَا إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِلا فِي زَكَاةٍ أَوْ بِرِّ وَالِدَيْهَا أَوْ صِلَةِ قَرَابَتِهَا.