2- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ لا يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُعَطِّلَ نَفْسَهَا وَلَوْ تُعَلِّقُ فِي عُنُقِهَا قِلادَةً وَلا يَنْبَغِي أَنْ تَدَعَ يَدَهَا مِنَ الْخِضَابِ وَلَوْ تَمْسَحُهَا مَسْحاً بِالْحِنَّاءِ وَإِنْ كَانَتْ مُسِنَّةً.