8- عَنْهُ عَنِ الْجَامُورَانِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) فَقَالَتْ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ فَقَالَ أَنْ تُجِيبَهُ إِلَى حَاجَتِهِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى قَتَبٍ وَلا تُعْطِيَ شَيْئاً إِلا بِإِذْنِهِ فَإِنْ فَعَلَتْ فَعَلَيْهَا الْوِزْرُ وَلَهُ الأجْرُ وَلا تَبِيتَ لَيْلَةً وَهُوَ عَلَيْهَا سَاخِطٌ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ وَإِنْ كَانَ ظَالِماً قَالَ نَعَمْ قَالَتْ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لا تَزَوَّجْتُ زَوْجاً أَبَداً.