9- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ فِي وُصَفَاءِ أَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ وَغَيْرِ مَعْلُومَةٍ ثُمَّ يُعْطِي دُونَ شَرْطِهِ قَالَ إِذَا كَانَ بِطِيبَةِ نَفْسٍ مِنْكَ وَمِنْهُ فَلا بَأْسَ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِفُ فِي الْغَنَمِ الثُّنْيَانَ وَالْجُذْعَانَ وَغَيْرَ ذَلِكَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى قَالَ لا بَأْسَ بِهِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرِ الَّذِي عَلَيْهِ عَلَى جَمِيعِ مَا عَلَيْهِ فَسُئِلَ أَنْ يَأْخُذَ صَاحِبُ الْحَقِّ نِصْفَ الْغَنَمِ أَوْ ثُلُثَهَا وَيَأْخُذَ رَأْسَ مَالِ مَا بَقِيَ مِنَ الْغَنَمِ دَرَاهِمَ قَالَ لا بَأْسَ وَلا يَأْخُذُ دُونَ شَرْطِهِ إِلا بِطِيبَةِ نَفْسِ صَاحِبِهِ.