3- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي رَجُلٍ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ إِلَى أَجَلٍ قَالَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ مُرَابَحَةً إِلا إِلَى الأجَلِ الَّذِي اشْتَرَاهُ إِلَيْهِ وَإِنْ بَاعَهُ مُرَابَحَةً فَلَمْ يُخْبِرْهُ كَانَ لِلَّذِي اشْتَرَاهُ مِنَ الأجَلِ مِثْلُ ذَلِكَ.