1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي رَجُلٍ ابْتَاعَ مِنْ رَجُلٍ طَعَاماً بِدَرَاهِمَ فَأَخَذَ نِصْفَهُ وَتَرَكَ نِصْفَهُ ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ وَقَدِ ارْتَفَعَ الطَّعَامُ أَوْ نَقَصَ قَالَ إِنْ كَانَ يَوْمَ ابْتَاعَهُ سَاعَرَهُ أَنَّ لَهُ كَذَا وَكَذَا فَإِنَّمَا لَهُ سِعْرُهُ وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا أَخَذَ بَعْضاً وَتَرَكَ بَعْضاً وَلَمْ يُسَمِّ سِعْراً فَإِنَّمَا لَهُ سِعْرُ يَوْمِهِ الَّذِي يَأْخُذُ فِيهِ مَا كَانَ.