1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) كَانَ لِي أَخٌ هَلَكَ فَأَوْصَى إِلَى أَخٍ أَكْبَرَ مِنِّي وَأَدْخَلَنِي مَعَهُ فِي الْوَصِيَّةِ وَتَرَكَ ابْناً لَهُ صَغِيراً وَلَهُ مَالٌ فَيَضْرِبُ بِهِ أَخِي فَمَا كَانَ مِنْ فَضْلٍ سَلَّمَهُ لِلْيَتِيمِ وَضَمِنَ لَهُ مَالَهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ لأخِيكَ مَالٌ يُحِيطُ بِمَالِ الْيَتِيمِ إِنْ تَلِفَ فَلا بَأْسَ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَلا يَعْرِضْ لِمَالِ الْيَتِيمِ.