7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلادِ قَالَ أَوْصَى إِسْحَاقُ بْنُ عُمَرَ عِنْدَ وَفَاتِهِ بِجَوَارٍ لَهُ مُغَنِّيَاتٍ أَنْ نَبِيعَهُنَّ وَنَحْمِلَ ثَمَنَهُنَّ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَبِعْتُ الْجَوَارِيَ بِثَلاثِمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَحَمَلْتُ الثَّمَنَ إِلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ مَوْلًى لَكَ يُقَالُ لَهُ إِسْحَاقُ بْنُ عُمَرَ قَدْ أَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ بِبَيْعِ جَوَارٍ لَهُ مُغَنِّيَاتٍ وَحَمْلِ الثَّمَنِ إِلَيْكَ وَقَدْ بِعْتُهُنَّ وَهَذَا الثَّمَنُ ثَلاثُمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَقَالَ لا حَاجَةَ لِي فِيهِ إِنَّ هَذَا سُحْتٌ وَتَعْلِيمَهُنَّ كُفْرٌ وَالاسْتِمَاعَ مِنْهُنَّ نِفَاقٌ وَثَمَنَهُنَّ سُحْتٌ.