4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ فَقَالَ مَكْرُوهٌ لَهُ أَنْ يُشَارِطَ وَلا بَأْسَ عَلَيْكَ أَنْ تُشَارِطَهُ وَتُمَاكِسَهُ وَإِنَّمَا يُكْرَهُ لَهُ وَلا بَأْسَ عَلَيْكَ.