3- عَنْهُ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ وَقَالَ لا بَأْسَ بِأَنْ تَشْتَرِيَ الزَّرْعَ أَوِ الْقَصِيلَ أَخْضَرَ ثُمَّ تَتْرُكَهُ إِنْ شِئْتَ حَتَّى يُسَنْبِلَ ثُمَّ تَحْصُدَهُ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَعْلِفَ دَابَّتَكَ قَصِيلا فَلا بَأْسَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يُسَنْبِلَ فَأَمَّا إِذَا سَنْبَلَ فَلا تَعْلِفْهُ رَأْساً فَإِنَّهُ فَسَادٌ.