4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُزَارَعَةِ الْمُسْلِمِ الْمُشْرِكَ فَيَكُونُ مِنْ عِنْدِ الْمُسْلِمِ الْبَذْرُ وَالْبَقَرُ وَتَكُونُ الأرْضُ وَالْمَاءُ وَالْخَرَاجُ وَالْعَمَلُ عَلَى الْعِلْجِ قَالَ لا بَأْسَ بِهِ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمُزَارَعَةِ قُلْتُ الرَّجُلُ يَبْذُرُ فِي الأرْضِ مِائَةَ جَرِيبٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ طَعَاماً أَوْ غَيْرَهُ فَيَأْتِيهِ رَجُلٌ فَيَقُولُ خُذْ مِنِّي نِصْفَ ثَمَنِ هَذَا الْبَذْرِ الَّذِي زَرَعْتَهُ فِي الأرْضِ وَنِصْفُ نَفَقَتِكَ عَلَيَّ وَأَشْرِكْنِي فِيهِ قَالَ لا بَأْسَ قُلْتُ وَإِنْ كَانَ الَّذِي يَبْذُرُ فِيهِ لَمْ يَشْتَرِهِ بِثَمَنٍ وَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ كَانَ عِنْدَهُ قَالَ فَلْيُقَوِّمْهُ قِيمَةً كَمَا يُبَاعُ يَوْمَئِذٍ فَلْيَأْخُذْ نِصْفَ الثَّمَنِ وَنِصْفَ النَّفَقَةِ وَيُشَارِكُهُ.