4- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) يَكِيلُ تَمْراً بِيَدِهِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لَوْ أَمَرْتَ بَعْضَ وُلْدِكَ أَوْ بَعْضَ مَوَالِيكَ فَيَكْفِيَكَ فَقَالَ يَا دَاوُدُ إِنَّهُ لا يُصْلِحُ الْمَرْءَ الْمُسْلِمَ إِلا ثَلاثَةٌ التَّفَقُّهُ فِي الدِّينِ وَالصَّبْرُ عَلَى النَّائِبَةِ وَحُسْنُ التَّقْدِيرِ فِي الْمَعِيشَةِ.