25- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ سُئِلَ عَنِ السَّيْفِ الْمُحَلَّى وَالسَّيْفِ الْحَدِيدِ الْمُمَوَّهِ يَبِيعُهُ بِالدَّرَاهِمِ قَالَ نَعَمْ وَبِالذَّهَبِ وَقَالَ إِنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يَبِيعَهُ بِنَسِيئَةٍ وَقَالَ إِذَا كَانَ الثَّمَنُ أَكْثَرَ مِنَ الْفِضَّةِ فَلا بَأْسَ.