21- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ شِرَاءِ الذَّهَبِ فِيهِ الْفِضَّةُ وَالزِّيْبَقُ وَالتُّرَابُ بِالدَّنَانِيرِ وَالْوَرِقِ فَقَالَ لا تُصَارِفْهُ إِلا بِالْوَرِقِ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ الْفِضَّةِ فِيهَا الرَّصَاصُ وَالْوَرِقُ إِذَا خَلَصَتْ نَقَصَتْ مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ دِرْهَمَيْنِ أَوْ ثَلاثَةً قَالَ لا يَصْلُحُ إِلا بِالذَّهَبِ.