13- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ ابْتَاعَ مِنْ رَجُلٍ بِدِينَارٍ فَأَخَذَ بِنِصْفِهِ بَيْعاً وَبِنِصْفِهِ وَرِقاً قَالَ لا بَأْسَ بِهِ وَسَأَلْتُهُ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَأْخُذَ بِنِصْفِهِ وَرِقاً أَوْ بَيْعاً وَيَتْرُكَ نِصْفَهُ حَتَّى يَأْتِيَ بَعْدُ فَيَأْخُذَ بِهِ وَرِقاً أَوْ بَيْعاً قَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ أَتْرُكَ مِنْهُ شَيْئاً حَتَّى آخُذَهُ جَمِيعاً فَلا يَفْعَلْهُ.