1- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ إِذَا اخْتَلَفَا فِي الرَّهْنِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا رَهَنْتَهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَقَالَ الآخَرُ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَقَالَ يُسْأَلُ صَاحِبُ الألْفِ الْبَيِّنَةَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ حَلَفَ صَاحِبُ الْمِائَةِ وَإِنْ كَانَ الرَّهْنُ أَقَلَّ مِمَّا رُهِنَ أَوْ أَكْثَرَ وَاخْتَلَفَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا هُوَ رَهْنٌ وَقَالَ الآخَرُ هُوَ عِنْدَكَ وَدِيعَةٌ فَقَالَ يُسْأَلُ صَاحِبُ الْوَدِيعَةِ الْبَيِّنَةَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ حَلَفَ صَاحِبُ الرَّهْنِ.