6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْجَهْمِ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) يَقُولُ لا يَطِيبُ وَلَدُ الزِّنَا وَلا يَطِيبُ ثَمَنُهُ أَبَداً وَالْمِمْرَازُ لا يَطِيبُ إِلَى سَبْعَةِ آبَاءٍ وَقِيلَ لَهُ وَأَيُّ شَيْءٍ الْمِمْرَازُ فَقَالَ الرَّجُلُ يَكْتَسِبُ مَالا مِنْ غَيْرِ حِلِّهِ فَيَتَزَوَّجُ بِهِ أَوْ يَتَسَرَّى بِهِ فَيُولَدُ لَهُ فَذَاكَ الْوَلَدُ هُوَ الْمِمْرَازُ.