أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي اَلصَّائِمِ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ فَيَدْخُلُ اَلْمَاءُ فِي حَلْقِهِ قَالَ» إِنْ كَانَ وُضُوؤُهُ لِصَلاَةٍ فَرِيضَةٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَ إِنْ كَانَ وُضُوؤُهُ لِصَلاَةٍ نَافِلَةٍ فَعَلَيْهِ اَلْقَضَاءُ«.