وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:» فِي خَمْسِ قِلاَصٍ شَاةٌ وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ اَلْخَمْسِ شَيْءٌ وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ وَ فِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلاَثٌ وَ فِي عِشْرِينَ أَرْبَعٌ وَ فِي خَمْسٍ وَ عِشْرِينَ خَمْسٌ وَ فِي سِتٍّ وَ عِشْرِينَ اِبْنَةُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَ ثَلاَثِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا اِبْنَةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَ أَرْبَعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَ سَبْعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا اِبْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَ مِائَةٍ فَإِذَا كَثُرَتِ اَلْإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ«.